أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من 66 نائبا بشأن بناء وترميم الكنائس إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والإدارة المحلية والإعلام والثقافة والآثار والتضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة.
وتأتى المادة 64 من دستور 2014 تنص على "حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون".
تتضمن المادة الثانية من أول مشروع قانون مقدم لـ"بناء الكنائس" من حزب الوفد شروط إصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، بأن يقدم الممثل القانونى للطائفة طلب البناء مشفوعًا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص إلى المحافظ المختص، وأن يتناسب وجود الكنيسة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى المنطقة، والمنتمين للطائفة المطلوب بناء كنيسة لها، وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية، وألا يتم بناء الكنيسة على أرض متنازع على ملكيتها، والحصول على شهادة تفيد صلاحية الموقع للبناء، وعدم وجود مانع فنى من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها بحسب الأحوال من الجهة الإدارية المختصة، وعلى المحافظ المختص البت فى الطلب المشار إليه فى المادة السابقة فى مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويرسل رد المحافظ بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص الطلب وفى حال عدم الرد فى الموعد المقرر يصبح الطلب مقبولًا، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
و جاء بالمادة 6: يشترط لترخيص المبانى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ككنيسة الأتى":
1ـ أن يكون المبنى منشأ منذ عام قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
2ـ توفير الاشتراطات الإنشائية وثبوت سلامتها "وتطبيق الشروط السابقة على ملحق الكنيسة باستثناء الشرط الثانى.
مادة 7: الممثل القانونى المعتمد أن يتقدم بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بطلب للمحافظ المختص لتوفيق أوضاع المبانى القائمة قبل هذا القانون على أن يكون بالطلب عنوان المبنى، تاريخ إنشائه، مساحته، وصف المبنى، أوجه الاستخدام، مستندات الملكية، ترخيص البناء، والمستندات الدالة أو ما يفيد، إقامة وممارسة الشعائر الدينية بانتظام فى المبنى خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
مادة 8: تتولى فحص طلبات توفيق الأوضاع لجنة تشكل بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من قاضى بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة، ورئيس الطائفة الدينية المختص أو من ينوب عنه، ورئيس الوحدة المحلية المختصة، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، وتستعين فى أعمالها عند الحاجة بأى من الجهات الإدارية الأخرى.
أولى اجتماعات اللجنة المشتركة عقب عيد الفطر
وقال بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن مشروع القانون الذى تم إحالته للجان النوعية هو مشروع قانون حزب الوفد لبناء وترميم الكنائس، لافتا أن حزب الوفد هو حزب الوحدة الوطنية وراعى ما يحقق الانسجام بين النسيج الوطنى.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أولى اجتماعات اللجنة المشتركة ستكون عقب عيد الفطر وسيتم تحديد من خلالها جلسات الاستماع التى ستعقد مع الفئات التى يخصها مشروع القانون.
وأكد الدكتور أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن رئاسة اللجنة المشتركة سيديرها أكبر النواب سرا والتى من المتوقع أن يكون المستشار بهاء أبو شقة، موضحا أن اللجنة ستعمل على النظر لمشروع القانون والانتهاء منه قبل رفع دور الانعقاد الأول.
وشدد أن حزب الوفد هو حزب الوحدة الوطنية، مؤكدا أن الحزب عندما وضع مشروع القانون راعى تحقيق ذلك.
مادة تقنين أوضاع الكنائس القائمة ستكون محل جدل
ويقول محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مشروع قانون بناء الكنائس الذى تقدم به الحزب كان ملخص لأطروحة من مجموعة جهود خاصة بشأنه، والحزب قام بتنسيقها للخروج بمشروع قانون مرضى للجميع ويحقق مطالبات الأقباط.
وتوقع فؤاد أن تكون أكثر المواد محل جدالا داخل القانون هى المادة المتعلقة بتقنين اوضاع الكنائس المقامة بالفعل قبل صدور القانون وكيفية توفيق أوضاعها، إضافة إلى تحديد مدة تقديم الطلب والنظر فيه.
"سوزى ناشد": لا يجوز هدم كنيسة لأنها محصنة بحكم القضاء
وأكدت سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الأصل فى إصدار قانون بناء الكنائس وضع إجراءات محددة لتسهيل ترخيص الكنائس الجديدة، على أن تقنن كافة الكنائس التى بنيت قبل إصدار هذا القانون إذا ثبت أن يتم فيها ممارسة الشعائر وليست مبنية على أرض مملوكة للدولة.
وأشارت ناشد أن كافة مشاكل الفتنة الطائفية مرتبطة ببناء الكنائس أو مبانى خدمية دون ترخيص، قائلا: "فليبلغوا الجهات الرسمية لكن لا تأخذ حقك بيدك"، معتبرا أن وجود قانون جديد لبناء الكنائس سينهى حالات الفتنة، ومن يخالف بناء كنيسة دون ترخيض سيخضع لقانون العقوبات المنصوص عليه.
وشددت أنه لابد من الوضع فى الاعتبار أن هناك اختلاف بين الكنائس الموجودة فى المدن والأخرى القائمة بالقرى، قائلا:"فمن غير المقبول أن تقول هناك كنيسة ليست حاصلة على ترخيص وتتوسط مبانى عشوائية جميعها غير حاصل على ترخيص فلا يجوز أن تتعمدها بعينها ".
وعن تحديد بناء الكنائس وفقا لعدد الأقباط، قالت:"لابد أن يكون المعيار ليس بالعدد والمساحة وإنما بالكثافة السكانية والزيادة المستقبلية، مؤكدا أن القانون لابد أن ينص على أنه لا يجوز هدم الكنيسة لأنها محصنة بالقضاء مسبقا سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة".
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق