مفاجأة نصوص غير دستورية في هذا القانون

. . ليست هناك تعليقات:


كشف تقرير مجلس الدولة، والتي حصلت "الوطن" علي نسخة منه، عن وجود نصوص غير دستورية ،بمشروع قانون الخدمة المدنية، موصيا مجلس النواب بتعديله.

وتمثلت أبرز المواد التي بها شبهة عدم الدستورية في المادة 13 من القانون، والتي جاءت بعد إضافة التعديل، كالأتي : "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها، كما يجوز أن يُعيّن فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أوأحد إخوانهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين".

وقال مجلس الدولة في تقريره أنه استعرض نص المادة "81" من الدستور، والتي تنص علي أن المشروع الدستوري ألق علي عاتق الدولة التزاما بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وهذا الحكم الوجوبي ينصرف إلي الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، دون أن يزاحمهم في هذه النسبة أية فئة أخري، أما النسبة الواردة بمشروع القانون المعروض فتشمل الفئات المخاطبة بنص المادة "13" الأمر الذي يوقع النص، في شبهة العوار الدستوري، في هذا الخصوص.

وأضاف مجلس الدولة، أنه يتعين تعديل النسبة الواردة بنص المادة "13" من المشروع بما يقي النص من شبهة عدم الدستورية".

كما أوصي مجلس الدولة، بإضافة عبارة "ومصابي الثورة" عقب عبارة "للمصابين في العمليات الحربية" الواردة بالفقرة الأول من هذه المادة، كما تمت إضافة عبارة "أو أحد والديهم" عقب عبارة "أو أحد أولادهم"، وذلك علي نحو يتفق مع المادة "16" من الدستور التي تنص علي "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين..إلي أخر المادة".

كما أفتي مجلس الدولة بوجود شبهة عدم دستورية بالمادة 76 والتي تنص علي :"يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز، وذلك بعد إضافة فقرة لها تتيح تحصيل خدمات بقيمة 10 جنيهات، تودع فى حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى فى حساب الخزانة الموحد".

وأضاف مجلس الدولة :" تضمنت الفقرة الثانية استئداء الجهاز مقابل خدمة قدرة عشرة جنيهات من المتقدم لأداء الإمتحانات المتعلقة بالتعيين، ولما كان المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الرسون تكون مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها، دون تلازم بين قدر الرسوم وتكلفة الخدمة".

وأردف مجلس الدولة، أنه استعرض حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، ورأي أن النص تضمن حكما بمقتضاه، يقوم الجهاز بتحصيل مبالغ أخري، نظير الخدمات التي يقدمها للغير، ولما كانت هذه الفقرة لم تحدد ماهية الخدمات التي يقدمها للغير، وجاءت بعبارات مبهمة، وهو ما يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الذي يستوجب تحديد نوع الخدمة، من ثم يجب حذف عبارة" مع المبالغ الأخري التي يحصلها الجهاز نظير الخدمات التي يقدمها للغير، علي نحو يقي النص من شبهة العوار الدستوري في هذا الخصوص".
هذا الخبر منقول من : الوطن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة

https://st-julius.blogspot.com.eg/. يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمون

انشر معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

إجمالي عدد زوار الموقع هذا الشهر

بحث هذه المدونة الإلكترونية

اضغط هنا للاستعلام الان

blogger

Translate

blogger

الاكثر مشاهدة

https://st-julius.blogspot.com.eg/

hi

مقالات

اضغط هنا للاستعلام الان

المشاركات الشائعة