تعرف على نص مشروع قانون الإيجار القديم المقدم للبرلمان

.







تقدم النائبان الدكتور إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، بمشروع قانون الإيجار القديم والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، إن إنهاء قانون الإيجار القديم سيساهم فى حل أزمات اجتماعية خطيرة، مشيرًا إلى أن فلسفة مشروع القانون الجديد تسعى لإنهاء أزمة الإيجار القديم مراعاة للبعد الاجتماعى .
وأضاف “نصر الدين” فى تصريحات خاصة : إنهم سيراعون التدرج فى مشروع قانون الإيجار القديم لمراعاة السلام الاجتماعى، مشددًا على أنهم سيبدأون بالعقارات التى تستأجرها الحكومة، ثم الوحدات التجارية والجراجات.
نص القانون
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى بشأن سريان أحكام القانون المدنى “قانون رقم 4 لسنة 1996 وعلى قانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 136 لسنة 81 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 9 لسنة 97 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون لسنة 77 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وعلى القانون القانون 4 لسنة 96 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن، التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

الباب الأول
الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها
مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الايجار المحررة بين المؤجرة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود ايجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الاصلية الى جيهات أخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك .
مادة (3)
وبخصوص الوحدات الاخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة اليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الاجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الاولوية لشرائها ، على ان تسرى الاجرة المشار اليها فى الاحكام إلانتقالية، وفى جميع الاحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الايجار المحرر بين المؤجر والجهات الاجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة .
مادة ( 4)
تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او تجارى او مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد الامرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية .
مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على اخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد .
مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الايجار الخاصة بالاماكن المعدة لأغراض السكن وقت العمل بأحكام هذا القانون والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بإنتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مالم يتفق على غير ذلك ولا ينتهى عقد الايجار لموت المؤجر أو المستأجر اذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الاجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الايجارية على ان تتولى اللائحة رفع القيمة الايجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة الى اجرة المثل .
مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار اليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الاولوية فى ذلك الى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الايجار المحررة بينهما .
مادة ( 8)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقااضية من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على الا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية .
مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الايجار او التأجير من الباطن الا بعد موافقة المؤجر كتابة والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى اعتذار او انذار او حكم قضائى .
مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار او انزار او حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر او فى خارجها ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات .
مادة ( 11)
يتحمل المستأجر كافة اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمابنى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته .
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الاجزاء المشتركة للمبنى وكذلك اجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون .
يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة الى اعتذار او اعذار اذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة او فى المحافظة عليها مما تترتب عليه اصابة العين المؤجرة بتلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها وباداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12 .
مادة ( 12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الاجرة المحصلة من مالك العقار ومن او جهة اخرى تسمح الدولة بها .


هذا الخبر منقول من : البديل

المشاركات الشائعة

https://st-julius.blogspot.com.eg/. يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمون

انشر معنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

إجمالي عدد زوار الموقع هذا الشهر

بحث هذه المدونة الإلكترونية

اضغط هنا للاستعلام الان

blogger

Translate

blogger

الاكثر مشاهدة

https://st-julius.blogspot.com.eg/

hi

مقالات

اضغط هنا للاستعلام الان

المشاركات الشائعة