يتضمن 134 مادة موزعة على 7 أبواب.. ويجيز «الطلاق المدني» بشرط الرجوع للكنيسة
حدد أسباب انتهاء الخطوبة.. ويسمح بزواج «المنفصلين» من جديد بـ «عقد كنسي»
«تفريق مدني» حال افتراق الزوجين 5 سنوات متصلة وعدم الانجاب واستحالة الاستمرار
يجوز للمحكمة إسقاط «الحضانة» عن المتسبب في الطلاق مراعاة لحق الطفل
قصر الحكم بثبوت نسب الأولاد «غير الشرعيين» لوالدهم في عدة حالات
تغيير المذهب أو الطائفة أثناء الزواج لا يغير الحقوق والالتزامات
حصلت «الدستور» على النسخة النهائية لمشروع قانون «الأحوال الشخصية للأقباط»، المقدم من الكنيسة الأرثوذكسية، والتي راعت فيه تحقيق التوافق مع بقية الطوائف القبطية الأخرى، وذلك بعد تقديمه إلى المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
ووفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات التي جرت حول مشروع القانون، فأن الخلاف بين الطوائف كان في البنود الخاصة بالزواج والطلاق، وهو الأمر الذي حسمته الكنيسة الأرثوذكسية بجواز «الطلاق المدني»، بشرط الرجوع للكنيسة لتحديد المخطئ.
ومن المقرر أن يجتمع المستشار العجاتي، مع الطوائف القبطية بمختلف أنواعها خلال أيام، لإجراء مناقشة عامة على مشروع القانون المقدم من الكنيسة الأرثوذكسية، والاتفاق على إصدار «قانون موحد»، يتم بعدها إرساله إلى مجلس النواب، لمناقشته وإصداره.
وشمل نص مشروع القانون، سبعة أبواب رئيسية تتضمن 1344 مادة، الأول منها عن «الزواج وما يتعلق به»، والثاني عن «النفقات»، والثالث «ما يجب على الولد لوالديه – وما يجب له عليهما»، والرابع حول «ثبوت النسب»، وتضمن الباب الخامس «انحلال الزواج»، والسادس «الجهاز ولجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية»، فيما كان السابع والأخير عن «أحكام عامة». وتنشر «الدستور» على مدار حلقتين متتاليتين البنود الكاملة لمشروع القانون، قبل إرساله إلى البرلمان وإقراره.
( المادة الأولى )
تسرى أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
( المادة الثانية )
تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها. وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
( المادة الثالثة )
لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء قيام الزوجية أثر على الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وتطبق أحكام الشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها ويلغى كل نص يخالف ذلك. أما إذا كان التغيير إلى ديانة أخرى فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول : الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول : الخطبة
مادة (1)
الخطبة وعد متبادل غير ملزم بالزواج في أجل محدد بين رجل وامرأة .
ولا تنعقد إلا لمتحدى الملة والطائفة بعد تقديم شهادات الخلو من الموانع الزوجية.
مادة (2)
لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب .
مادة (3)
لا تجـوز الخطبة إلا إذا بلغت سن كل من الخاطب والمخطوبة سبعة عشر سنة ميلادية كاملة.
مادة (4)
تنعقد الخطبة بين الخاطبين البالغين سن الرشد بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما أو بوكيل عن أي منهما متى كانت الطائفة التي ينتميان اليها تجيز ذلك.
أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه، وذلك على الترتيب الآتي:
الأب ثم الأم، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء ، ثم من الأخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام ، ثم من أبناء الأخوال.
فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم، تعين المحكمة المختصة ولياً للقاصر من باقي الأقارب أو من غيرهم.
مادة (5)
تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التي يحررها أحد رجال الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك. وتشمل هذه الوثيقة على الأخص ما يلي:
1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته.
2) اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما ومهنتهما ومحل إقامتهما واسم ولى القاصر من الخطيبين إن وجد ولقبه ومهنته ومحل إقامته.
3) إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه أو بوكيل عنه، وحضور الولي أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً ، ورضاء كل من الطرفين بالخطبة وبإتمام الزواج مستقبلاً.
4) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين راشدين واسم كل منهما ومهنته ومحل إقامته.
5) إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب مع بيان درجة القرابة بين الخطيبيين إن وجدت.
6) الميعاد الذي يحدد للزواج.
7) قيمة الشبكة ومواصفاتها, وما قد يتفق عليه بينهما.
ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما إن وجد، والشهود ورجل الدين الذي أجرى الخطبة وتحفظ هذه الوثيقة في مقر الرئاسة الدينية مع تسليم كل من الخطيبين نسخة منها.
مادة (6)
يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ورجل الدين.
فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول للطرف الأخر، أعتبر ذلك عدولاً منه عن الخطبة ويسرى في حقه حكم المادة (10) من هذا القانون.
مادة (7)
يحرر رجل الدين الذي باشر محضر الخطبة ملخصاً منه، خالياً من الاتفاقات المالية، في ظرف أسبوع من تاريخ حصوله ويعلنه في كنيسته. وإذا كان أحد الخطيبين يقيم خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة من الملخص إلى الكنيسة التي يقيم في دائرتها لإعلانه.
ويكون الإعلان لمدة شهر كامل.
ويجوز الاعتراض كتابة خلال مدة الإعلان المشار إليها على إتمام الزواج إذا وجد مانع من الموانع المذكورة في هذا القانون ويبلغ به رجل الدين الذي حرر محضر الخطبة أو الذي سيعقد الزواج، على أن يتم البت في هذا الاعتراض من الرئاسة الدينية المختصة خلال شهر من تاريخ إبداءه وقبل الموعد المحدد للزواج بشهر على الأقل.
مادة (8)
إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب تكرار الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة، ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الديني المختص أن يعفى من تكرار الإعلان.
مادة (9)
يجوز العدول عن الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين ، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بمحضر الخطبة ، ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الآخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في ظرف شهر من تاريخه.
مادة (10)
إذا عـدل الخاطـب عن الخطبة فـلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا غير مستهلكة.
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة.
وذلك كله دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الآخر إن كان لذلك مقتضى.
تسقط الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة من تاريخ انتهائها.
مادة (11)
إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وعما يجب رده قاصراً ، كان وليه ضامناً للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الآخر .
مادة (12)
تنتهي الخطبة بأحد الأسباب الآتية:
1) إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما.
2) إذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة.
3) إذا توفى أحد الخطيبين قبل عقد الزواج.
4) عدول أي من الخطيبين عن الخطبة.
وتؤول الشبكة والهدايا غير المستهلكة للطرف غير المتسبب فى فسخ الخطبة أو ورثته
الفصل الثاني : أركان الزواج وشروطه
مادة (13)
الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج، من نفس الطائفة لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة.
مادة (14)
يكون الزواج المسيحي الديني صحيحاً وفق الكتاب المقدس وذلك أمـام الكافـة وجميـع الطوائف المسيحية في مصر وغير قابل للانفصام إلا بموجب نصوص هذا القانون متى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بذلك من رئاسته الدينية طبقاً لطقوس طائفته.
مادة (15)
لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة (16)
إذا كان طالبا الزواج، لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي عن نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة (4) من هذا القانون.
الفصل الثالث : موانع الزواج
مادة (17)
تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء:
(أ) بالأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.
(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(ج) بالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، دون نسلهم.
مادة (18)
تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
1) بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت ولا بابنتها التي رزقت بها من زوج آخر أو ببنت ابنها أو ببنت بنتها وإن نزلت.
2) بزوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن ، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله، أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها .
3) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
4) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
5) بعمة زوجته وزوجة عمها ، وخالتها ، وزوجة خالها.
6) بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته. وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.
مادة (19)
يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً. ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتعدد الزوجات والأزواج محظور في المسيحية.
مادة (20)
لا يجوز زواج من طُلق لعلة زناه، أو لتغيير الدين أو الإنضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية فى مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون.ومن فى حكمهم .
مادة (21)
لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله.
مادة (22)
لا يجوز للمسيحى أن يتزوج دينياً بمن ينتمي إلى دين آخر أو مذهب غير معترف به من الكنائس المسيحية بمصر كشهود يهوه والبهائيين والسبتيين والمورمون ومن فى حكمهم.
مادة (23)
لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية، ما لم يقبل الطرف الأخر هذه الحاله كتابة وقت الزواج:
1) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء.
2) إذا كان أحدهما مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية.
3) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.
4) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بالإدمان المزمن.
ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقيني بسبب البطلان أو إذا تجاوز العلم هذه المدة وكان الأمر قد تطور إلى الإيذاء الجسيم وخطورة المعيشة المشتركة .
مادة (24)
يحق للمرأة التي توفى عنها زوجها أو التي قضى بحكم بات بانحلال زواجها، أن تعقد زواجاً آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم البات إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.
مادة (25)
العقم لا يحول دون صحة انعقاد الـزواج حتى ولو كان غير قابل للشفاء ، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أي من الطرفين.
الفصل الرابع : إجراءات عقد الزواج
مادة (26)
يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية:
1) اسم كل من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده.
2) اسم كل من والدي الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته.
3) إثبات حضور الزوجين وولي القاصر إن كان أحد الزوجين قاصراً.
4) إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما.
5) أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم ومهنهم ومحال إقامتهم.
6) تمام الإعلان المنوه عنه في المادة (7) من هذا القانون.
7) حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها.
8) إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج وفقاً لطقوس الكنيسة التي ينتمي إليها كل من الزوجين.
9) إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنيسة التي ينتمي إليها كل من الزوجين.
مادة (27)
يكون لدى رجل الدين المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية، دفتر لقيد عقود الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل على أصل ثابت وثلاثة قسائم، وعقب تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره.
ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد وأتم مراسم الزواج، ويسلم إحدى القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.
وفى المحافظات يكون على كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية في آخر كل شهر كشفاً ببيان عقود الزواج التي تمت في دائرتها.
مادة (28)
يجب توثيق عقد الزواج لدى الموثق المنتدب المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل بعد اتمام المراسم الدينية للزواج.
مادة (29)
يتعين على الموثق المشار إليه في المادة (28) من هذا القانون إجراء توثيق عقود زواج المسيحيين في مصر، متى قدم له طالبا التوثيق عقد زواجهما الديني المثبت لإتمام المراسم الدينية، وذلك ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.
الفصل الخامس : بطلان عقد الزواج
مادة (30)
يكون الزواج الديني المسيحي باطلاً في الحالات الآتية:
1) إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحاً.
2) إذا لم يتم بالمراسم الدينية علناً بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
4) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها في المادتين (17) ، (18).
5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجاً.
6) إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.
7) إذا تزوج الرجل المسيحي بمن تنتمي إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحي .
8) إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج .
9) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنه وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ثلاثة أشهر ميلادية متصلة تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى. ويكون إثبات العنه بشهادة طبية رسمية لأيا منهما.
10) إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه، أو لقيامه بتغيير الدين أو بإنضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية فى مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون ومن فى حكمهم .
مادة (31)
يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيد حريتها في مكان ما ، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة.
مادة (32)
إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو احدهما رضاءً صحيحاً صادراً عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيباً.
وإذا وقع أحد الزوجين في أي صورة من صور الغش أو التدليس أو الاكراه كأن أدعت أنها بكر ولم تكن كذلك أو عدم اكتمال نمو الرحم بما يستحيل معه الحمل ، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي كان رضاؤه معيباً .
مادة (33)
لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر ميلادية من وقت علم الزوج الذى كان رضاؤه معيباً.
مادة (34)
إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي ولا تقبل دعوى البطلان من الولي إذا كان قد اقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوى أيضاً من أي من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
مادة (35)
الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو احدهما السن المقررة في المـادة (15) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.
مادة (36)
الزواج الذي حكم ببطلانه، يترتب عليه رغم ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسنى النية أو كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان الذي يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية.
مادة (37)
من تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك.
الفصل السادس : حقوق الزوجين وواجباتهما
مادة (38)
يجب على كل من الزوجين نحو الآخر الأمانة والاحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة.
مادة (39)
يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى.
ويجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادهما.
مادة (40)
على الزوجين أن يعيشا في محل إقامة الأسرة الذي يختاره الزوج برضاء الزوجة.
ويجوز للمحكمة بأمر يصدر منها على عريضة أن ترخص لأحدهما بالسكن بصفة مؤقتة في محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة والأولاد ذلك.
ويجوز برضاء الزوجين إقامة أي من والديهما معهما في منزل الزوجية إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما غير قادر على الإقامة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض أو الحاجة.
مادة (41)
على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يخالف وصايا الكتاب المقدس.
مادة (42)
يجب على الزوج أن يسكن زوجته في منزل الزوجية، ومع مراعاة نص المادة (46) من هذا القانون، عليه أن يقوم بالإنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.
مادة (43)
الدراسة والعمل والاستمرار فيهما بعد الزواج، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج.
مادة (44)
الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة، ما لم يتفق الزوجان على غير ذلك.
هذا الخبر منقول من : الدستور